السيد أحمد الموسوي الروضاتي
206
إجماعات فقهاء الإمامية
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط ، وفقدت البينة ، فالقول قول المرتهن أيضا مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن ، أو مقدار قيمته ، فالقول قول الراهن مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الدين ، أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره ، ويدل على ذلك كله ، الإجماع المتكرر ذكره . غنية النزوع / فصل في التفليس * إذا حجر على المفلس فكل من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها من غيره - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 247 ، 248 : فصل في التفليس : فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة : . . . وثالثها : أن كل من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها من غيره ، بدليل إجماع الطائفة . . . * لا يجب على المفلس بيع داره ولا عبده الذي يخدمه ولا دابته التي يجاهد عليها * إذا امتنع المفلس بيع ما يلزم باع الحاكم عليه وقسم الثمن بين الغرماء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 249 : فصل في التفليس : ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا عبده الذي يخدمه ، ولا دابته التي يجاهد عليها ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه ، ويلزمه بيع ما عدا ذلك ، فإن امتنع باع الحاكم عليه ، وقسم الثمن بين الغرماء ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * تسمع البينة من المفلس على الإعسار في الحال ولا يقف ذلك على حبس المعسر * إذا ثبت إعسار المفلس بالبينة أو صدقه في ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 249 : فصل في التفليس : ويسمع البينة على الإعسار ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنها ليست على مجرد النفي ، وإنما تتضمن إثبات صفة له ، ويجب سماعها في الحال ، ولا يقف ذلك على حبس المعسر ، بدليل الإجماع المشار إليه . وإذا ثبت إعساره بالبينة ، أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء ، لم يجز للحاكم حبسه ، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . . . * ليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه ويكتسب لإيفائهم * على الحاكم إشهار المفلس - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 250 : فصل في التفليس :